استخراج الاحكام القضائية
أضافه admin في أربعاء, 11/27/2019 - 11:52
اسم الخدمة:
استخراج الاحكام القضائية
وصف الخدمة:
استيفاء الرسوم القضائية وإخراج الاحكام للتبليغ ومن ثم للتنفيذ
المتطلبات والشروط الخاصة:
ايصالات مالية لتسديد الرسم +طوابع +صورة عن الاحكام المعدة للاستخراج بعدد الأطراف +صور عنها للتنفيذ
الجهة التي تقدم الخدمة:
ديوان الاستئناف المدني
المدة المتوقعة للإنجاز:
ثلاث ارباع الساعة تقريبا لكل ملف وحسب عدد الأطراف الدعوى
وثائق الخرج الناتجة عن الخدمة:
سندات تبليغ حكم للأحكام المعدة للتبليغ +اصل قرارات صالحة للتنفيذ
شرائح المستفيدين:
المواطنون
الأعمال
المستثمرون
المقيمون
الجهات الحكومية
المنظمات الأهلية
الوثائق المطلوبة:
صورة مصدقة واصل عن حكم معد للتبليغ او نتفيذ بعدد الاطراف و بتكليف صاحب العلاقة او المحامي الوكيل بتصوير القرارات المعدة للتبليغ و التنفيذ
الرسوم المطلوبة:
أولا-طريقة استخراج الحكم البدائي الاستئنافي:
1-في حال وجود مبلغ يكون الرسم نسبي :
أ-/250000/الأولى من المبلغ يستوفى عنها 1,5%
ب-ما يزيد عن ال 250000الأولى يستوفى عنه 0,005%
2-في حال عدم وجود مبلغ يستوفى الرسم مقطوع /300/ل. وحسب قانون الرسوم رقم /1/لعام 2012
ثانيا –استخراج الحكم الصلحي الاستئنافي: أ-/150000/الأولى يستوفى عنها 1,5% ب-ما يزيد عن ال /150000/يستوفى عنها 0,005بالألف
وفي حال عدم وجود مبلغ يستوفى الرسم مقطوع وحسب قانون الرسوم رقم 1 لعام 2012
ثالثا-يستوفى رسم طابع أصل (رسم مالي) وقدره 0,004بالألف عن الأحكام المتضمنة مبلغ
رابعا –يستوفى رسم طابع الأصل مقطوعا وقدره /300/ل. س في حال عدم وجود مبلغ
خامسا –طوابع استخراج الحكم:
1-يوضع على سند التبليغ عند الاستخراج 50قيدي
25مالي وعلى صورة الحكم المرفق 75 قيدي +50دور محاكم +25شهيد +25 مالي
2-يوضع على أصل الحكم المعد للتنفيذ:
لصيقة قضائية 200+50دور محاكم +50مجهود حربي +25هلال +25 شهيد+300مالي في حال استيفاء طابع الأصل نسبيا
سادسا –يحتسب الرسوم في حال عدم وجود مبالغ حسب قانون الرسوم رقم 1 لعام 2012